مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 57
يعتبر مسجلين تلقائيا في الجدول الوطني المؤقت كل المهندسين المعماريين الوطنيين الحاصلين على شهادة مهندس معماري معترف بها من طرف الدولة طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي الذين مارسوا هذه المهنة في التراب الوطني عند تاريخ تعيين اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات.