الباب الخامس — مخالفة قواعد الهندسة المعمارية والتعمير وعقوبتها
المادة 50
دون المساس بالأحكام التشريعية الأخرى المنصوص عليها في هذا المجال، يعاين المخالفات للتشريع والتنظيم، في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير، الأعوان المؤهلون لهذا الغرض أثناء إنجاز الأشغال و / أو بعد إتمامها طبقا للمادة 51 أدناه.
تؤدي المخالفات إلى عقوبات مالية بموجب محضر يحرر حسب الأشكال التنظيمية ولأمر بمراعاة مطابقة العمل وكذلك لأمر بتوقيف الأشغال.
تحدد أنواع المخالفات موضوع العقوبات المالية ومبالغ الغرامات الجزافية كما يأتي : 1 تشييد بناية دون رخصة بناء :
تشييد بناية دون رخصة بناء على أرض تابعة للأملاك العمومية الوطنية : ألفا دينار ( 2.000 دج )، تشييد بناية دون رخصة بناء على أرض تابعة للأملاك الخاصة الوطنية أو ملكية خاصة تابعة للغير :
ألف وخمسمائة دينار ( 1.500 دج ) ، تشييد بناية دون رخصة بناء على أرض خاصة :
ألف دينار ( 1.000 دج )، 2 تشييد بناية لا تطابق مواصفات رخصة البناء :
تجاوز معامل شغل الأرضية يقل عن نسبة 10% المقررة : أربعمائة دينار ( 400 دج )،
- تجاوز معامل شغل الأرضية يفوق نسبة 10% المقررة : تسعمائة دينار ( 900 دج )، تجاوز معامل شغل أرضية الطريق وملحقاتها يقل عن نسبة 10% المقررة : أربعمائة دينار ( 400 دج )،
- تجاوز معامل شغل أرضية الطريق وملحقاتها يفوق نسبة 10% المقررة : تسعمائة دينار ( 900 دج )، عدم احترام الارتفاع المرخص به : تسعمائة دينار ( 900 دج ( عن كل مستوى أو ثلاثمائة دينار (300 دج ( عن كل متر يضاف انطلاقا من الحد المرخص به الاستيلاء على ملكية الغير : ثمانمائة دينار ( 800) دج ) 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية تعديل الواجهة : خمسمائة دينار ( 500 دج ) ، انجاز منفذ : سبعمائة دينار ( 700 دج ). 3 عدم القيام بإجراءات التصريح والإشهار :
عدم وضع اللافتة المبينة لمراجع رخصة البناء :
مائتا دينار ( 200 دج )،
- عدم التصريح بفتح الورشة أو إتمام الأشغال :
مائتا دينار ( 200 دج ).
يجب على المخالف أن يدفع مبلغ الغرامة للخزينة الولائية في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ المحضر على النحو المنصوص عليه في المادة 54 أدناه، وإلا تم الشروع في المتابعات القضائية ضد الشخص الذي حرر المحضر ضده.
أُلغي بموجب قانون رقم 04-06 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)