الباب الرابع — مراقبة المهنة والعقوبات
المادة 48
يصدر الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير قرار الشطب من الجدول الوطني للمهندسين المعماريين إما بناء على اقتراح المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين أو بناء على تقرير المصالح التقنية المعنية بعد إعلام النقابة بذلك، ويمكن الطعن قضائيا في قرار الشطب أمام الجهة القضائية المختصة بمبادرة من المجلس الوطني لنقابة المهندسين أو بمباردة من المهندس المعماري المعني في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الشطب.