مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الرابع — مراقبة المهنة والعقوبات
المادة 44
يخول المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين النطق بالعقوبات الآتية :
- الإنذار،
- التوبيخ التوقيف المؤقت لممارسة المهنة.