الباب الثالث — لجان الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني › الفرع الثاني — حماية المحيط المبني والحفاظ عليه
المادة 41
تتابع اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني في إطار حماية المحيط المبني والحفاظ عليه الأعمال الرامية إلى ما V يأتي :
تحسين توجيه عمليات تجديد النسج العمراني ورد الاعتبار لها وتأطير ذلك، تعبئة عمليات الإدماج العمراني للجمعيات الكبرى وتأطيرها تشجيع عمليات تهيئة الإطار المبني للنسج التلقائية وتحسينها، إرشاد السلطات المحلية عن مواقع النشاطات المضرة وإزالتها وإعادة هيكلة مناطق النشاطات.