مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الثاني — إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية › الفرع الثالث — نقابة المهندسين المعماريين
المادة 34
تتكون موارد نقابة المهندسين المعماريين من اشتراك أعضائها والهبات والوصايا والمساعادات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية عند الاقتضاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.