مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الثاني — إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية › الفرع الثالث — نقابة المهندسين المعماريين
المادة 30
يتكون المجلس المحلي للنقابة من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة المحلية وممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير لمدة أربع ( 4 ) سنوات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.