مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الثاني — إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية › الفرع الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 21
يحدد قانون الواجبات المهنية الذي يضبط القواعد الخاصة بكل طريقة ممارسة والقواعد المتعلقة بأتعاب المهندسين المعماريين والتعارضات المحتملة، عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين.