مرسوم رقم 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تشريعي رقم 94-07 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. 4
الباب الأول — الهندسة المعمارية › الفرع الأول — المبادىء العامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم التشريعي إطار الإنتاج المعماري وينص على قواعد تنظيم مهنة 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المهندس المعماري وممارستها ويرمي زيادة على ذلك الى ترقية الهندسة المعمارية وحماية التراث الحضري والمحيط المبني والمحافظة عليهما.