مرسوم رقم 94-06
· ج.ر عدد 21 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-06 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1414 العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 ه الموافق 13 أبريل سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 4
المادة 2
يتشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 ابريل سنة 1994 اليمين زروال