مرسوم رقم 94-05
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-05 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 16 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 16 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون ".