مرسوم رقم 94-04
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-04 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994، يعدل القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 5
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1994، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 اليمين زروال.