مرسوم رقم 94-04
· ج.ر عدد 20 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-04 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994، يعدل القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 5
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 41 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون ".