مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الأول — المبادئ
المادة 7
القواعد والمناهج العامة لإعداد الرموز والمدونات والفهارس والمفاهيم الإحصائية ومراجعتها وضبطها باستمرار، تحددها أحكام هذا المرسوم التشريعي وتستكمل وتبين بدقة، إن دعت الحاجة، عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء.