مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الأول — المبادئ
المادة 6
تخضع المحافظة على الإعلام الإحصائي لأحكام القانون رقم 9-88-09 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.