مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الأول — المبادئ
المادة 5
يخضع إنتاج الإعلام الإحصائي ومعالجته ونشره لقواعد التنسيق وضبط المقاييس التي تتم صياغتها والمصادقة عليها عن طريق التنظيم بعد استشارة المجلس الوطني للإحصاء المنصوص عليه في المادة 12 أدناه.