مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الأول — المبادئ
المادة 4
يخضع إنتاج الإعلام الإحصائي ومعالجته والمحافظة عليه ونشره للمقاييس العلمية والخلقية المتعلقة بهذا المجال ولأحكام هذا المرسوم التشريعي والنصوص المتخذة لتطبيقه.