مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الثامن — التمويل
المادة 40
تمول كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة التحقيقات والدراسات الإحصائية التي تستفيد من التسجيل الإحصائي.
تبين بدقة عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة وشروطها.