مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الأول — المبادئ
المادة 3
يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن ينتج الإعلام الإحصائي ذا الطابع الاقتصادي والاجتماعي ويعالجه وينشره وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول وحسب قواعد المهنة.