مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل السابع — العقوبات
المادة 39
يمكن تدارك كل مخالفة لأحكام المادة 31 أعلاه، تتم معاينتها حسب الأشكال القانونية المعمول بها، عن طريق التنفيذ التلقائي على حساب المخالف بأية وسيلة كانت بما في ذلك حق التفتيش.