مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل السابع — العقوبات
المادة 38
يعاقب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بغرامة إدارية ينطق بها وتنفذ حسب الأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال، في حالة الامتناع عن الجواب أو في حالة جواب خاطئ متعمد يعطى أثناء التحقيق ويكون قد استفاد من التسجيل الإحصائي بعد إنذار توجهه المصلحة التي تقوم بالتحقيق. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية