مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل السادس — النشر الإحصائي
المادة 34
يجب زيادة على ما تقدم أن تظهر صراحة عبارة "معطيات مستخلصة من تحقيق غير مسجل في كل نشر النتائج التحقيقات والأشغال الإحصائية التي لم تستفد من التسجيل الإحصائي دون المساس بأحكام المادة 33 أعلاه.