مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الأول — المبادئ
المادة 2
الإعلام الإحصائي في مفهوم هذا المرسوم التشريعي هو كل إعلام كمي أو نوعي من شأنه أن يمكن من الاطلاع على وقائع اقتصادية واجتماعية وثقافية بأساليب عددية.