مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الرابع — السر الإحصائي
المادة 27
يتعين على الأعوان المكلفين بالتحقيقات والدراسات الإحصائية وعلى أي شخص شارك بأية صفة كانت في عمليات جمع الإعلام الإحصائي ومعالجته أن يلتزموا بالسر المهني كما حدده القانون.