الفصل الثالث — رقم التعريف الإحصائي
المادة 22
يجب أن يكتب رقم التعريف.
الإحصائي في جميع الوثائق والاستمارات أو المراسلات التي تستوجبها القوانين والتنظيمات المعمول بها إذا أصدرها أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام والخاص مهما تكن طبيعتهم ولهم رقم تعريف إحصائي، لاسيما عندما تكون هذه الوثائق والاستمارات أو المراسلات محررة للتعريف بهم لدى الغير والادارات العمومية خلال العلاقات التجارية أو المدنية.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على الإدارات والمصالح غير المركزية التابعة للدولة.
كما تطبق أيضا على الأشخاص الطبيعيين عندما يمارسون نشاطا اقتصاديا أو اجتماعيا يخضع لقواعد القانون التجاري أو الحرفي أو للقواعد المتصلة بممارسة المهن الحرة أو ممارسة أي نشاط آخر ذي غرض مربح ومنظم.
وتبين أحكام هذه المادة بدقة، عند الحاجة، بواسطة تطبيق أحكام المادة 23 أدناه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية