مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الثالث — رقم التعريف الإحصائي
المادة 20
يؤسس رقم تعريف إحصائي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في التراب الوطني في إطار وضع الأدوات والاجراءات المقررة لتطبيق هذا المرسوم التشريعي.