مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الأول — المبادئ
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم التشريعي المبادئ العامة المتعلقة بإنتاج الإعلام الإحصائي واستعماله ونشره والحفاظ عليه.
كما يحدد الإطار التنظيمي للمنظومة الإحصائية وحقوق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وواجباتهم في ميادين إنتاج الإعلام الإحصائي وحفظه ونشره.