مرسوم رقم 94-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
الفصل الثاني — تنظيم المنظومة الإحصائية
المادة 10
تتكون منظومة الإعلام الإحصائي من الأجهزة المكلفة بإنتاج النشاط الإحصائي وتسييره وتنسيقه ومن الأدوات والإجراءات المضبوطة مقاييسها التي تكون ضرورية له. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية