مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الاول — قابلية استحقاق شهادة البراءة
المادة 9
تحدد مدة براءة الاختراع بعشرين ( 20 ) سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب مع مراعاة دفع حقوق التسجيل وحقوق الاحتفاظ بصلاحية الملكية الثابتة وفقا للتشريع المعمول به. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية