الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الاول — قابلية استحقاق شهادة البراءة
المادة 8
يمكن أن يتضمن الاختراع منتوجا أو طريقة صنع.
لا يمكن الحصول قانونا على براءة الاختراع من أجل ما يأتي :
1 - الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيوانات.
2 - أصول العضويات المجهرية.
3 - المواد الغذائية والصيدلانية والتزيينية والكيماوية، غير أن هذا الاجراء لا يطبق على طرق الحصول على هذه المواد.
4 - الاختراعات التي يكون نشرها أو تطبيقها مخلا بالأمن العام وبحسن الاخلاق .
ويمكن أن تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.