مرسوم رقم 93-17 · ج.ر عدد 81 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات

الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الاول — قابلية استحقاق شهادة البراءة

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.