الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الاول — قابلية استحقاق شهادة البراءة
المادة 7
لا يعد من قبيل الاختراعات ما يأتي :
1 - المبادىء والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية.
2 - الخطط والمبادىء والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض.
3 - المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والادارة أو التسيير.
4 - طرق علاج الانسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص.
5 - مجرد تقديم المعلومات.
6 - الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض.