مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الاول — قابلية استحقاق شهادة البراءة
المادة 5
يعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي اذا لم يكن ناجما بداهة من الحالة التقنية.