الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الاول — قابلية استحقاق شهادة البراءة
المادة 4
يعتبر الاختراع جديدا اذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية الصناعية، وتشمل هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور بواسطة وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أي وسيلة أخرى قبل يوم إيداع طلب البراءة أو تاريخ المطالبة بالأولوية في حقها.
لا يكون الاختراع موضوعا في متناول الجمهور بمجرد قيام المخترع أو من له حق امتلاكه بعرضه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا خلال ستة أشهر قبل تاريخ طلب البراءة.