مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 37
يمكن أن تحول طلبات شهادات المخترع وطلبات شهادات الاضافة المحتملة المتصلة بها التي تم إيداعها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي إلى طلبات براءات الاختراع وطلبات شهادات الاضافة المتصلة بتلك الطلبات.
تعد طلبات شهادات المخترع وطلبات شهادات الاضافة المتصلة بها مسحوبة إذا لم يتم تحويلها خلال سنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.