مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب السادس — التقليد
المادة 35
يعتبر كل عمل يرتكب في مفهوم المادة 31 أعلاه، جنحة تقليد.
ويعاقب على جنحة التقليد بالحبس مدة تتراوح بين شهر واحد وستة ( 6 ) أشهر، وبغرامة مالية من أربعين ألف ( 40.000 ) الى أربعمائة ألف (400.000 ) دينار جزائري أو باحدى العقوبتين فقط.
لا تتخذ اجراءات المتابعة بعد انقضاء خمس ( 5 ) سنوات من ارتكاب الجنحة.