مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب السادس — التقليد
المادة 34
يمكن المدعى عليه في أية قضية من القضايا المذكورة في المادة 32 أعلاه، أن يرفع دعوى بالغاء براءة الاختراع حسب الاجراء نفسه.