مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب السادس — التقليد
المادة 31
مع مراعاة المادتين 12 و 14 أعلاه، يشكل تقليدا في البراءة ، يمس حقوق صاحبها كل عمل مما يأتي :
صنع المنتوج المحمي ببراءة الاختراع أو استعماله أو تسويقه أو حيازته لهذه الاغراض استعمال طريقة الصنع التي تحميها براءة الاختراع أو تسويقها.
ويعد مقلدين كذلك من يتعمدون إخفاء شيء مقلد أو إخفاء عدة أشياء مقلدة أو بيعها أو عرضها للبيع أو إدخالها إلى التراب الوطني.