مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الخامس — فقدان الحقوق › القسم الثالث — سقوط ملكية الاختراع
المادة 30
إذا انقضت سنتان على منح الرخصة الاجبارية ولم يتدارك العيب أو النقص في استغلال الاختراع الذي حاز البراءة الأسباب تقع على عاتق صاحبها، يمكن الجهة القضائية المختصة بناء على طلب الوزير المعني أو بعد استشارة الوزير المكلف بالملكية الصناعية، أن تصدر حكما بسقوط براءة الاختراع.