مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الأول — الهدف والتعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم التشريعي بكلمات الاستعمال والاستغلال أو الاستغلال الصناعي ما يأتي :
أ ) بالنسبة الى اختراع المنتوج : صنع المنتوج المخترع واستعماله وتسويقه أو حيازته قصد هذه الاغراض
ب ) بالنسبة الى اختراع طريقة الصنع : استعمال الطريقة المخترعة أو تسويقها.