الباب الخامس — فقدان الحقوق › القسم الثالث — سقوط ملكية الاختراع
المادة 29
يسقط الحق في امتلاك البراءة تلقائيا إذا لم يدفع صاحبها الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
غير أنه تمنح مالك البراءة أو طالبها مهلة ستة ( 6 ) أشهر ، ابتداء من تاريخ مرور سنة على الإيداع لتمكينه من دفع الحقوق المستحقة التي تضاف إليها غرامة التأخير المحددة في التنظيم المعمول به.
غير أنه يمكن مصالح الملكية الصناعية، بناء على طلب مبين الأسباب يقدمه صاحب البراءة بعد ستة ( 6 ) أشهر على الاكثر من انتهاء المهلة السالفة الذكر، أن تقرر تجديد امتلاك البراءة عقب دفع الحقوق المستحقة وغرامة تجديد الملكية المحددة في التنظيم المعمول به. 24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وتبين بدقة كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.