الباب الخامس — فقدان الحقوق › القسم الثاني — الإلغاء
المادة 28
تعلن الجهة القضائية المختصة الإلغاء الكلي أو الجزئي لمطلب أو عدة مطالب تتعلق ببراءة اختراع، بناء على طلب أي شخص معني، في الحالات الآتية :
1 ) إذا لم تتوفر في موضوع براءة الاختراع الأحكام الواردة في المواد من 3 إلى 8 أعلاه،
2 ) إذا لم تتوفر في وصف الاختراع أحكام المادة 20، الفقرة الثانية، أعلاه أو إذا لم تحدد مطالب براءة الاختراع الحماية المطلوبة
3 ) إذا سبق للاختراع نفسه أن كان موضوع براءة اختراع في الجزائر على إثر طلب سابق أو كان ذا أسبقية سالفة.
عندما يصبح قرار الالغاء نهائيا، يتولى الطرف الذي يعنيه التعجيل، تبليغه بقوة القانون إلى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية التي تقوم بتسجيله ونشره.