مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الخامس — فقدان الحقوق › القسم الاول — التخلي
المادة 27
يمكن صاحب براءة الاختراع أن يتخلى في أي وقت، كليا أو جزئيا، عن مطلب أو عن عدة مطالب تتعلق ببراءته بتقديم تصريح مكتوب لدى المصلحة المكلفة بالملكية الصناعية، حسب الشروط التي تقررها النصوص التي تتخذ لتطبيق هذا المرسوم التشريعي. / العدد 81 24 جمادى الثانية عام 1414