مرسوم رقم 93-17 · ج.ر عدد 81 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات

الباب الرابع — انتقال الحقوق › القسم الثاني — الرخصة الإجبارية

المادة 26

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.