مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الرابع — انتقال الحقوق › القسم الثاني — الرخصة الإجبارية
المادة 26
يمكن أن تسلم الرخصة الاجبارية في أي وقت لطلب البراءة أو من أجل براءة الاختراع، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم، بصرف النظر عن المادة 25 أعلاه.