مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الرابع — انتقال الحقوق › القسم الاول — الرخصة التعاقدية
المادة 24
يمكن صاحب براءة الاختراع أن يمنح شخصا آخر رخصة استغلال اختراعه بواسطة عقد.
لا يعتد بالبنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة اذا فرضت على مشتري الرخصة في المجال 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصناعي أو التجاري حدودا ناجمة عن الحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو التي لا تكون ضرورية الحماية هذه الحقوق.