مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الثالث — الايداع والفحص والتسليم والنشر
المادة 20
لا يشمل طلب براءة الاختراع إلا اختراعا واحدا أو عددا من الاختراعات المترابطة فيما بينها بحيث لا تمثل سوى مفهوم اختراع عام واحد.
يجب أن يوصف الاختراع وصفا واضحا كاملا حتى يتسنى تقديره ويتمكن أي شخص محترف من تنفيذه.
كما يجب أن ينطوي وصف الاختراع على مطلب أو على عدد من المطالب الواضحة المختصرة التي تحدد الاختراع المطلوبة حمايته وتكون مدعومة بالوصف.