مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الأول — الهدف والتعاريف
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم التشريعي شروط حماية الاختراعات، كما يحدد وسائل هذه الحماية وآثارها. 24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية