مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الثالث — الايداع والفحص والتسليم والنشر
المادة 19
يجب على كل من يرغب في حماية اختراع أن يقدم طلبا صريحا بذلك إلى المصالح المكلفة بالملكية الصناعية.