مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الخامس — الاختراعات السرية
المادة 18
يمكن إضفاء طابع السرية على الاختراعات التي تهم الدفاع الوطني والاختراعات ذات الأهمية الخاصة في مجال المصلحة العامة، دون الاخلال بحقوق المخترع المادية والمعنوية.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.