مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الرابع — اختراعات الخدمة
المادة 17
يعد اختراع خدمة الاختراع الذي ينجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقية غير الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وذلك باستخدام تقنيات المؤسسة و / أو وسائلها.
وفي هذا الاطار، يجب أن تحدد الاتفاقية الحقوق التي تعود إلى المؤسسة من الاختراع.