مرسوم رقم 93-17
· ج.ر عدد 81 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تشريعي رقم 93-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993، يتعلق بحماية الاختراعات
الباب الثاني — أحكام عامة › القسم الثالث — شهادة الإضافة
المادة 15
يحق لمالك براءة الاختراع طوال صلاحية هذه البراءة، إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراعه مع استيفاء الشكليات المطلوبة لإيداع الطلب.
يترتب على كل طلب شهادة الإضافة دفع الحقوق المرتبطة بها.
وتنتهي صلاحية شهادة الإضافة بانتهاء البراءة الأصلية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 24 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية